انتهاكات أنظمة الرقابة على المنشطات

 يعرف تعاطي المنشطات بأنه انتهاك أحد أنظمة الرقابة على المنشطات المنصوص عليها من الفقرة 2-1 الى الفقرة 2-10 من قواعد وأنظمة الرقابة على المنشطات.

 إن الغرض من المادة 2 هو لتحديد جميع الظروف والتصرفات التي تشكل انتهاكاً لقواعد وأنظمة الرقابة على  المنشطات. وسيتم إكمال جلسات الاستماع الخاصة في قضايا المنشطات   بناءً على التأكد من أن واحدة أو أكثر من أنظمة الرقابة على المنشطات قد جرى انتهاكها.

 تقع على عاتق الرياضيين أو الأشخاص الآخرين مسؤولية معرفة ما يشكل انتهاكاً لأنظمة الرقابة على المنشطات وكذلك المواد والطرق المحظورة الواردة في قائمة المواد المحظورة.

 انتهاكات أنظمة الرقابة على المنشطات:

 2-1 وجود مواد محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من الرياضي.

 2-1-1 على كل رياضي وكواجب شخصي منه ضمان عدم دخول أي مواد محظورة الى جسمه, ويتحمل الرياضيون مسؤولية وجود أي مواد محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة   عليها في العينات التي تؤخذ منهم. وعليه فليس من الضروري لإثبات حدوث انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات حسب الفقرة 2-1 معرفة ما إذا كان سبب تعاطي الرياضي للمنشطات   متعمداً أو عن طريق الخطأ أو الإهمال.

 2-1-2 يعتبر دليلاً كافياً على انتهاك أنظمة مكافحة المنشطات وفقاً للفقرة 2-1 حدوث أي من التالي: وجود مواد محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة (أ) التي   تؤخذ من الرياضي ولم يتم تحليل العينة (ب) بسبب تنازل الرياضي عن حقه في تحليلها, أو عندما يتم تحليل العينة (ب) وأثبتت نتائج تحليل تلك العينة وجود مواد محظورة أو نواتجها   الأيضية أو الآثار الدالة عليها بشكل متطابق مع العينة (أ), أو عندما يتم تقسيم العينة (ب) للرياضي الى زجاجتين وأن تحليل عينة الزجاجة الثانية يؤكد وجود مواد محظورة أو نواتجها   الأيضية أو الآثار الدالة عليها والتي وجدت في الزجاجة الأولى.

 2-1-3 إن وجود أي كمية من المواد المحظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها في العينة التي تؤخذ من الرياضي يعد انتهاكاً لأنظمة مكافحة المنشطات باستثناء العناصر التي   حددت قائمة المواد المحظورة سقفها الكمي.

 استثناءً من القاعدة العامة المبينة في الفقرة .

 2-1, يمكن لقائمة المواد المحظورة أو المعايير الدولية أن تضع معايير خاصة لتقييم العناصر المحظورة التي يمكن   انتاجها داخل الجسم “ذاتية المنشأ”.

 2-2    استخدام أو محاولة استخدام الرياضي مواد أو طرق محظورة.

 على كل رياضي وكواجب شخصي منه ضمان عدم دخول أي عناصر محظورة في جسمه, وعدم استخدام طرقاً محظورة أيضاً. وعليه فليس من الضروري لإثبات حدوث انتهاك لأنظمة   مكافحة المنشطات معرفة ما إذا كان سبب تعاطي الرياضي للعناصر المحظورة أو الطرق المحظورة متعمداً أو عن طريق الخطأ أو الإهمال أو المعرفة بذلك.

 إن النجاح أو الإخفاق في استخدام عناصر أو طرق محظورة لا يهم في حد ذاته, وإنما يكفي حدوث استخدام أو محاولة استخدام للعناصر أو الطرق المحظورة لوقوع انتهاك لأنظمة   الرقابة على المنشطات.

 التهرب أوالرفض أو الامتناع عن الخضوع لعملية جمع العينات

 التهرب من عملية جمع العينات أو رفض الخضوع أو الامتناع عن التقدم لعملية جمع العينات ودون عذر قاهر وذلك بعد تلقي إشعار بذلك وفقاً لما تقضي به أنظمة الرقابة على المنشطات   الواجبة التطبيق.

 الفشل في تقديم معلومات عن أماكن تواجد الرياضي

 يعتبر انتهاكاً لأنظمة الرقابة على المنشطات إذا تغيب الرياضي المسجل في قائمة اللاعبين الخاضعين للفحص عن إجراءات الكشف عن المنشطات ثلاث مرات أو فشل في تقديم معلومات   عن أماكن تواجده، حسب ما هو محدد في المعايير الدولية لإجراءات الفحص والتقصي وذلك خلال مدة اثني عشر شهراً .

 2-5  التلاعب أو محاولة التلاعب بأي جانب من جوانب الرقابة على المنشطات

 هو التصرف الذي من شأنه تقويض عملية مراقبة المنشطات حتى وإن لم يشمله تعريف الطرق المحظورة. ويشمل التلاعب، على سبيل المثال لا الحصر, التدخل قصداً أو محاولة التدخل   مع الموظف المسؤول عن عملية مراقبة الكشف عن المنشطات , وإعطاء معلومات مغلوطة للجنة السعودية للرقابة على المنشطات, أو ترهيب أو محاولة ترهيب أي من الشهود ان   وجدوا.

 حيازة مواد أو طرق محظورة

 2-6-1  حيازة الرياضي لأي مادة محظورة أو أي طريقة محظورةداخل المنافسات, أو حيازته لمادة محظورة أو طريقة محظورة  خارج المنافسات تقع ضمن قائمة المواد و الطرق   المحظورة خارج المنافسات، ما لم يثبت الرياضي أن حيازته لها تستند على استثناء للأغراض العلاجية الممنوح له وفقاً للفقرة 4-4 ( الاستثناء للأغراض العلاجية) أو تقديم أي مبرر مقبول.

 2-6-2 حيازة الطاقم المساند للرياضي لأي مواد أو طرق محظورة داخل المنافسات أو حيازة هذا الطاقم خارج المنافسة لأي مواد أو طرق محظورة تقع ضمن قائمة المواد و الطرق   المحظورة خارج المنافسات ويكون هذا الطاقم على ارتباط بالرياضي أو بالمسابقة أو التدريب, ما لم يثبت هذا الطاقم أن هذه الحيازة تستند على استثناء للاستخدام العلاجي الممنوح   للرياضي وفقاً للفقرة 4-4 أو تقديم أي مبرر مقبول.

 الاتجار أو محاولة الاتجار بأي مواد أو طرق محظورة .

 إعطاء أو محاولة إعطاء مواد أو طرق محظورة لأي رياضي داخل المنافسات،وكذلك إعطاء أو محاولة إعطاء مواد أو طرق محظورة لأي رياضي خارج المنافسات التي   تقع ضمن قائمة المواد و الطرق المحظورة خارج المنافسات.

 التواطؤ:

 هو المساعدة أو التشجيع أو الإعانة أو التحريض أو التآمر أو التستر أو أي شكل آخر من أشكال التواطؤ المتعمد لانتهاك أنظمة الرقابة على المنشطات أو محاولة انتهاكها أو انتهاك   المادة 10-12-1 من قبل شخص آخر.

 الارتباط المحظور:

 ارتباط الرياضي أو أي شخص آخر تنطبق عليه أنظمة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات وينتمي للطاقم المساند للرياضي مهنياً و رياضياً، في أحد الحالات   التالية:

 اذا كان الرياضي أو أحد أفراد الطاقم المساند للرياضي يقضي فترة عدم الأهلية بموجب أنظمة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.

 أو اذا كان الرياضي أو أحد أفراد الطاقم المساند للرياضي غير خاضع لأنظمة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، ولم يتم إصدار أي قرار بعدم أهليته من خلال عملية إدارة النتائج   وفقاً للائحة الدولية لمكافحة المنشطات، ولكن تمت إدانته أو انه قد اتضح من خلال الإجراءات الجنائية والتأديبية والمهنية أنه ضالع بسلوك يشكل انتهاكاً لأنظمة الرقابة على   المنشطات إذا كانت أنظمة اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات قابلة للتطبيق على هذا الشخص.

 ستكون مدة سريان عدم الأهلية لهذا الشخص تصل إلى ست سنوات من القرار الجنائي أو الإنضباطي أو المهني المفروض، أو حسب مدة العقوبة الجنائية أو الإنضباطية أو المهنية   المفروضة.

 اذا كان الرياضي أو أحد أفراد الطاقم المساند للرياضي يمثل واجهة أو وسيطاً لفرد تم وصفه في الفقرة 2-10-1 و 2-10-2

 فمن المهم لتطبيق هذا الشرط:

 أن يتم إبلاغ الرياضي أو الشخص الآخر خطياً وبشكل مسبق بعدم أهلية الطاقم المساند للرياضي والعواقب المحتملة للارتباط المحظور من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات   بحكم صلاحياتها على الرياضي والشخص الآخر، أو من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ، و

 بأن كلاً من الرياضي والشخص الآخر يمكنهما أن يتفاديا هذا الارتباط. كما ستقوم اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ببذل جهدها للطلب من الطاقم المساند للرياضي والذي هو   موضوع الإشعار بالحضور إلى اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في خلال 15 يوماً لتوضيح أن المعيار الوارد في الفقرة 2-10-1 و 2-10-2 لا يمكن تطبيقه عليه. (على الرغم من   المادة 17, فإنه يتم تطبيق هذه المادة حتى وإن وقع تصرف الطاقم المساند للرياضي الذي سبب عدم الأهلية قبل تاريخ النفاذ “01/يناير/2015” الوارد في المادة 20.7)

 يقع على عاتق الرياضي أو أي شخص آخر عبء إثبات أن أي ارتباط مع الطاقم المساند للرياضي الذي تم وصفه في الفقرة 2-10-1- و 2-10-2 ليس ذا صبغة مهنية أو مرتبطاً بالرياضة.

 ان اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد تأكدت من ان الأطقم المساندة للرياضي تتطابق حالاتهم مع المعايير الواردة في الفقرات 2-10-1- و 2-10-2، وبالتالي فان على اللجنة   السعودية للرقابة على المنشطات تقديم هذه المعلومات للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.